الفيض الكاشاني

317

الوافي

وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم » . بيان : أفيضرب به يسافر به للتجارة فلا يعرض فلا يتعرض 17338 - 2 الكافي ، 5 / 131 / 2 / 1 الأربعة عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال وقال إن عطب أداه » ( 1 ) . بيان : عطب هلك وتلف 17339 - 3 الكافي ، 5 / 131 / 3 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن

--> ( 1 ) وأورده في التهذيب - 6 : 342 رقم 956 بهذا السند مثله .